بغير إذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه ، قال : ذاك لمولاه إن شاء فرق
بينهما ، وإن شاء أجاز نكاحهما فان فرق بينهما فللمرأة ما أصدقها ، إلا أن يكون
اعتدى فأصدقها صداقا كثيرا ، وإن أجاز نكاحه فهما على نكاحهما الأول ، فقلت
لأبي جعفر عليه السلام : فان أصل النكاح كان عاصيا ، فقال أبو جعفر عليه السلام : إنما أتى شيئا
حلالا وليس بعاص لله إنما عصى سيده ولم يعص الله ، إن ذلك ليس كإتيان ما
حرم الله عليه من نكاح في عدة وأشباهه . ورواه الصدوق بإسناده عن موسى
ابن بكر مثله .
3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : أيما امرأة حرة زوجت نفسها عبدا
بغير اذن مواليه فقد أباحت فرجها ولا صداق لها . ورواه الصدوق باسناده
عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن آبائه ، عن رسول الله صلى الله عليه وآله .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله .
4 - ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن
أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام مثله ، وزاد
فيه : وأيما امرأة خرجت من بيتها بغير اذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ، وحديث زرارة الذي دل على ثبوت المهر محمول على
عدم علم المرأة ، وحديث السكوني على علمها بالحال .
25 - باب ان العبد المشترك إذا تزوج باذن بعض مواليه كان للباقي
الخيار في إجازة العقد وفسخه .
هامش
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 52 ، الفقيه : ج 2 ص 144 ، يب : ج 2 ص 214 ، أورد ذيله أيضا في
1 / 6 من النفقات .
راجع ب 23 ويأتي ما يدل عليه في ب 25 و 26 و 27 راجع 3 / 11 من العيون .
( 4 ) تقدم آنفا تحت رقم 3 .
الباب 25 فيه حديث :