محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن داود بن الحصين ، عن أبي العباس قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الأمة تزوج بغير اذن أهلها ، قال : يحرم ذلك عليها وهو الزنا
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
وكذا الذي قبله ، وزاد : إن الله يقول : فانكحوهن باذن أهلهن .
3 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ،
عن فضل بن عبد الملك قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأمة تزوج بغير اذن مواليها ،
فقال يحرم ذلك عليها وهو زنا .
4 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن
علي بن أبي حمزة . عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن نكاح الأمة قال :
لا يصلح نكاح الأمة إلا باذن مولاها . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك وعلى تفصيل
الحال في المصاهرة وفى المتعة ، ويأتي ما يدل عليه .
30 - باب ان الولد إذا كان أحد أبويه حرا فهو حر ، وحكم
اشتراط الرقية .
( 26680 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل
يتزوج بأمة قوم الولد مماليك أو أحرار ؟ قال : الولد أحرار ثم قال : إذا كان أحد والديه
حرا فالولد حر .
هامش
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 52 .
( 4 ) يب : ج 2 ص 209 ، صا : ج 3 ص 219 .
تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 1 مما يحرم بالمصاهرة ، وعلى حكم التمتع في ب 14 و 15 من
المتعة ، ويأتي ما يدل عليه في ب 23 وفى 1 و 2 و 5 / 35 وب 36 و 38 و 70 ، ويأتي ما يدل
على الحكم الأخير في ب 74 .
الباب 30 فيه 14 حديثا :
( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 148 .