ابن وهب ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل كاتب على نفسه وماله وله أمة وقد
شرط عليه أن لا يتزوج فأعتق الأمة وتزوجها ، قال : لا يصلح له أن يحدث في
ماله إلا الاكلة من الطعام ونكاحه فاسد مردود الحديث . ورواه الشيخ بإسناده
عن محمد بن يعقوب ، ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ، وقوله هنا " فاسد مردود " المراد به إذا لم يجزه
المولى لما يأتي في هذا الحديث بعينه وفي غيره .
24 - باب ان العبد إذا تزوج بغير اذن مولاه كان العقد موقوفا على الإجازة منه ، فان أجازه صح ولا يحتاج إلى تجديد العقد وحكم المهر .
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن مملوك تزوج بغير
اذن سيده ، فقال : ذاك إلى سيده إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما ، قلت :
أصلحك الله ان الحكم بن عيينة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون : إن أصل النكاح فاسد ، ولا تحل إجازة السيد له ، فقال أبو جعفر عليه السلام : إنه لم يعص الله ، وإنما
عصى سيده ، فإذا أجازه فهو له جايز . ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير ،
عن زرارة مثله . 2 وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى ابن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل تزوج عبده " امرأة "
هامش
الباب 24 فيه 4 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 51 ، الفقيه : ج 2 ص 177 ، يب : ج 2 ص 213 .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 51 ، الفقيه : ج 2 ص 143 ، يب : ج 2 ص 213 .