( 26670 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد العزيز
العبدي ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في عبدين رجلين زوجه أحدهما والآخر
لا يعلم ، ثم إنه علم بعد ذلك أله أن يفرق بينهما ؟ قال : للذي لم يعلم ولم يأذن أن
يفرق بينهما وإن شاء تركه على نكاحه . ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن
محبوب . أقول . وتقدم ما يدل على ذلك عموما ، ويأتي ما يدل عليه .
26 - باب ان العبد إذا تزوج بغير اذن مولاه كان سكوته بعد علمه
كافيا في الإجازة ، وإذا أعتق قبل الفسخ فهو على نكاحه الأول .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم
عن معاوية بن وهب قال : جاء رجل إلى أبى عبد الله عليه السلام فقال : اني كنت مملوكا
لقوم ، واني تزوجت امرأة حرة بغير إذن موالي ثم أعتقوني بعد ذلك ، فأجدد
نكاحي إياها حين أعتقت ؟ فقال له : أكانوا علموا أنك تزوجت امرأة وأنت مملوك
لهم ؟ فقال : نعم وسكتوا عني ولم يغيروا علي ، قال : فقال : سكوتهم عنك بعد
علمهم إقرار منهم ، أثبت على نكاحك الأول .
2 - وبهذا الاسناد عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث المكاتب
قال : لا يصلح له أن يحدث في ماله إلا الاكلة من الطعام ونكاحه فاسد مردود ،
قيل ، فان سيده علم بنكاحه ولم يقل شيئا ، فقال : إذا صمت حين يعلم ذلك فقد أقر
هامش
( 1 ) يب : ج 2 ص 306 ، الفقيه : ج 2 ص 146 فيه : عبد العزيز عن عبيد ( بن عبد خ )
تقدم ما يدل على ذلك عموما في ب 23 و 24 ، ويأتي ما يدل عليه في ب 26 .
الباب 26 فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 51 ، يب : ج 2 ص 306 .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 52 ، الفقيه : ج 2 ص 41 ، يب : ج 2 ص 323 ، أورد صدره في 3 / 23
وفى ج 8 في 1 / 6 من المكاتبة .