المحيض ، قال : فقال : لا بأس بأن لا يستبرئها .
9 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن
رئاب ، عن أبي بصير يعني المرادي في حديث أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل
يشتري الجارية الصغيرة التي لم تطمث وليست بعذراء يستبرئها ، قال : أمرها شديد
إذا كان مثلها يعلق فليستبرئها . ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
10 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر عليه السلام : إذا اشترى الرجل
جارية لم تدرك أو قد يئست من المحيض فلا بأس بأن لا يستبرئها .
11 - وفي ( عيون الأخبار ) عن جعفر بن نعيم بن شاذان ، عن محمد بن
شاذان ، عن الفضل بن شاذان ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا عليه السلام في
حد الجارية الصغيرة السن الذي إذا لم تبلغه لم يكن على الرجل استبراؤها ، قال :
إذا لم تبلغ استبرئت بشهر قلت : وإن كانت ابنة سبع سنين أو نحوها مما لا تحمل
فقال : هي صغيرة ، ولا يضرك أن لا تستبرئها ، فقلت : ما بينها وبين تسع سنين ،
فقال : نعم تسع سنين . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان ،
ويأتي ما يدل عليه ، وما تضمن استبراء غير البالغ بشهر محمول على الاستحباب .
4 - باب ان من اشترى جارية جاز له وطؤها بعد الاستبراء وان
بقيت أشهرا لا تطمث ولا يظهر بها حمل .
هامش
( 9 ) الفروع : ج 2 ص 50 ، يب : ج 2 ص 298 ، فيه : ( عن أبي جعفر عليه السلام ) وفيه : ( قلت :
فيشترى ) وفيه : ( أيستبرئها ) صا : ج 3 ص 362 فيهما : ( تعلق ) . أورد صدره في ج 6 في
13 / 12 من بيع الحيوان وههنا في 3 / 5
.
( 10 ) الفقيه : ج 2 ص 143 .
( 11 ) عيون أخبار الرضا : ص 190 فيه : التي إذا لم تبلغه .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 11 من بيع الحيوان وههنا في ب 4 .
الباب 4 فيه حديث :