سعيد ، ومحمد بن خالد ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الحميد ، عن محمد بن مسلم
عن أبي جعفر عليه السلام في المتعة ليست من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث وإنما هي
مستأجرة .
2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة
عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث في المتعة قال : فإذا انقضى الاجل بانت منه بغير
طلاق . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
44 - باب تحريم الجمع بين الأختين في المتعة حتى في العدة
1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن عليه السلام
قال : سألته عن الرجل تكون له المرأة هل يتزوج بأختها متعة ؟ قال : لا .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد
ابن أبي نصر . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة ، ويأتي ما يدل
عليه وتقدم ما ظاهره المنافاة وليس بصريح في جواز الجمع فيحمل على التعاقب
بعد العدة جمعا
45 - باب انه لا نفقة ولا قسم ولا عدة على الرجل في المتعة
الا أن يريد أختها فيصبر حتى تنقضي عدتها .
هامش
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 43 ، أورده بتمامه في 8 / 4 والصحيح عمر بن أذينة عن إسماعيل بن الفضل .
تقدم ما يدل على ذلك في 3 / 18 وب 20 و 3 / 22 و 1 / 25 راجع ب 29 و 30 و 1 / 41 .
الباب 44 فيه حديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 188 ، صا : ج 3 ص 147 ، قرب الإسناد : ص 161 ، أورده أيضا في 4 / 24
مما يحرم بالمصاهرة وتمامه في 11 / 4 ههنا .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 24 مما يحرم بالمصاهرة وذيله ، ويأتي ما يدل عليه في ب 48 من العدد .
الباب 45 فيه حديثان :