1 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين
عن موسى بن سعدان ، عن عبد الله بن القاسم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام
في حديث في المتعة قال : ولا نفقة ولا عدة عليك .
2 - وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام في المتعة قال : ولا أقسم لك ولا أطلب
ولدك ولا عدة لك علي . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود في المصاهرة
ويأتي ما يدل عليه .
46 - باب حكم التمتع بالأمة لمن يقدر على الحرة ، وحكم
التمتع بالمبعضة .
1 - العياشي في ( تفسيره ) عن محمد بن صدقة قال : سألته عن المتعة أليس
هي بمنزلة الإماء ؟ قال : نعم ، أما تقرأ قول الله : " ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح
المحصنات المؤمنات " إلى قوله : " ولا متخذات أخدان " فكما لا يسع الرجل أن
يتزوج الأمة وهو يستطيع أن يتزوج بالحرة ، فكذلك لا يسع الرجل أن يتمتع
بالأمة وهو يستطيع أن يتزوج بالحرة . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في
المصاهرة ، ويأتي ما حكم المبعضة في نكاح الإماء .
هامش
( 1 ) يب : ج 2 ص 191 ، صا : ج 3 ص 152 ، أورد صدره في 3 / 20 وذيله في 6 / 18 ههنا
وقطعة في 10 / 1 من عقد النكاح .
( 2 ) يب . .
تقدم ما يدل على الأخير في ب 44 وذيله وتقدم ما يدل على غيره في 3 / 18 وب 20 . ويأتي
وجوب القسم والنفقة في أبوابهما وظاهر رواياتهما انهما تختصان بالزوجة الدائمة ، وتقدم
على المستثنى في ب 28 من المصاهرة وذيله .
الباب 46 فيه حديث :
( 1 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 234 فيه : محمد بن صدقة البصري .
تقدم حكم التزويج في ب 45 مما يحرم بالمصاهرة ويأتي حكم المبعضة في ب 41 من نكاح
العبيد وذيله .
" ج 31 "