فأخبرته ، فقال : افعل صلى الله عليكما من زوج . أقول : وتقدم ما يدل على
ذلك بالعموم والاطلاق .
38 - باب حكم وطئ المتمتع بها إذا أقرت بالزنا قبل ذلك الوقت
بساعة أو يوم .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن بعض
رجاله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل تزوج بالمرأة متعة أياما معلومة
فتجيئه في بعض أيامها فتقول : اني قد بغيت قبل مجيئي إليك بساعة أو بيوم ،
هل له أن يطأها وقد أقرت له ببغيها ؟ قال : لا ينبغي له أن يطأها . أقول :
وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي المصاهرة .
39 - باب ان من أراد التمتع بامرأة فنسى العقد حتى وطأها فلا
حد عليه بل يتمتع بها ويستغفر الله .
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض
أصحابه ، عن زرعة بن محمد ، عن سماعة ، قال : سألته عن رجل ادخل جارية يتمتع
بها ثم أنسى أن يشترط حتى واقعها يجب عليه حد الزاني ؟ قال : لا ، ولكن
هامش
تقدم ما يدل على ذلك بعمومه واطلاقه في ب 1 وغيره راجع 4 / 1 و 12 / 2 .
الباب 38 فيه حديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 47 فيه : محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن يونس
عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام .
راجع ب 12 مما يحرم بالمصاهرة وههنا ب 8 .
الباب 39 فيه حديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 47 ، الفقيه : ج 2 ص 151 ، يب : ج 2 ص 247 ، أخرجه باسناد آخر
في ج 9 في 1 / 42 من حد الزنا . راجع ب 9 .