يتمتع بها بعد ويستغفر الله مما أتى . ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة نحوه ،
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى . أقول : وتقدم
ما يدل على عدم تحريمها عليه بذلك .
40 - باب حكم من تمتع امرأة على حكمه .
( 26570 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بالرجل أن يتمتع بالمرأة على
حكمه ، ولكن لا بد له من أن يعطيها شيئا لأنه ان حدث به حدث لم يكن لها
ميراث . أقول : إذا أعطاها شيئا قبل الدخول فقد حكم به وصار المهر معينا
فلا ينافي ما تقدم من اشتراط تعيين المهر .
41 - باب حكم من تمتع بامرأة فزوجها أهلها رجلا آخر .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ،
عن إسحاق بن عمار ، قال : قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام رجل تزوج امرأة متعة
ثم وثب عليها أهلها فزوجوها بغير اذنها علانية والمرأة امرأة صدق ، كيف الحيلة ؟ قال :
لا تمكن زوجها من نفسها حتى ينقضي شرطها وعدتها ، قلت : إن شرطها سنة ولا
يصبر لها زوجها ولا أهلها سنة فقال : فليتق الله زوجها الأول ، وليتصدق عليها
بالأيام فإنها قد ابتليت والدار دار هدنة ، المؤمنون في تقية ، قلت : فإنه تصدق
عليها بأيامها وانقضت عدتها كيف تصنع ؟ قال : إذا خلا الرجل بها فلتقل هي
يا هذا إن أهلي وثبوا علي فزوجوني منك بغير أمري ولم يستأمروني واني الآن
هامش
الباب 40 فيه حديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 47 ، أورد ذيله أيضا في 3 / 32 .
الباب 41 فيه حديثان :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 47 ، الفقيه : ج 2 ص 149 ، أورد ذيله في 2 / 10 .