تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 493

مساهمون:

ص٤٩٣
يتمتع بها بعد ويستغفر الله مما أتى . ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة نحوه ، ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى . أقول : وتقدم ما يدل على عدم تحريمها عليه بذلك . 40 - باب حكم من تمتع امرأة على حكمه . ( 26570 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بالرجل أن يتمتع بالمرأة على حكمه ، ولكن لا بد له من أن يعطيها شيئا لأنه ان حدث به حدث لم يكن لها ميراث . أقول : إذا أعطاها شيئا قبل الدخول فقد حكم به وصار المهر معينا فلا ينافي ما تقدم من اشتراط تعيين المهر . 41 - باب حكم من تمتع بامرأة فزوجها أهلها رجلا آخر . 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن إسحاق بن عمار ، قال : قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام رجل تزوج امرأة متعة ثم وثب عليها أهلها فزوجوها بغير اذنها علانية والمرأة امرأة صدق ، كيف الحيلة ؟ قال : لا تمكن زوجها من نفسها حتى ينقضي شرطها وعدتها ، قلت : إن شرطها سنة ولا يصبر لها زوجها ولا أهلها سنة فقال : فليتق الله زوجها الأول ، وليتصدق عليها بالأيام فإنها قد ابتليت والدار دار هدنة ، المؤمنون في تقية ، قلت : فإنه تصدق عليها بأيامها وانقضت عدتها كيف تصنع ؟ قال : إذا خلا الرجل بها فلتقل هي يا هذا إن أهلي وثبوا علي فزوجوني منك بغير أمري ولم يستأمروني واني الآن
هامش
الباب 40 فيه حديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 47 ، أورد ذيله أيضا في 3 / 32 . الباب 41 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 47 ، الفقيه : ج 2 ص 149 ، أورد ذيله في 2 / 10 .