اشترى أمة هل يصيب منها دون الغشيان ولم يستبرأها ؟ قال : نعم إذا استوجبها وصارت
من ماله ، وإن ماتت كانت من ماله . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في بيع
الحيوان ، ويأتي ما يدل عليه .
2 - باب سقوط الاستبراء عمن اشترى جارية صغيرة لم تبلغ وجواز
وطيه إياها ، وكذا التي يئست من المحيض والحايض الا مدة حيضها
والبكر .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد
عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل ابتاع جارية ولم تطمث قال :
إن كانت صغيرة لا يتخوف عليها الحبل فليس له عليها عدة وليطأها إن شاء ، وإن
كانت قد بلغت ولم تطمث فان عليها العدة قال : وسألته عن رجل اشترى جارية وهي
حايض ، قال : إذا طهرت فليمسها إن شاء . ورواه الكليني ، عن علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله .
2 - وعنه ، عن القاسم ، عن أبان ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الجارية التي لا يخاف عليها الحبل ، قال : ليس عليها عدة .
3 - وباسناده عن علي بن إسماعيل ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان بن عثمان
عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الجارية التي لم تطمث ولم تبلغ الحبل
إذا اشتراها الرجل قال : ليس عليها عدة يقع عليها ، وقال في رجل اشترى جارية
ثم أعتقها ولم يستبرأ رحمها قال : كان نوله أن يفعل فإذا لم يفعل فلا شئ عليه .
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 10 من بيع الحيوان وذيله وههنا في 1 / 1 مما يحرم
بالمصاهرة ، ويأتي ما يدل عليه في ب 3 و 5 و 6 وفى 5 / 8 وب 9 و 10 راجع ب 16 و 17 و 18 و 58
الباب 3 فيه 11 حديثا :
( 1 ) يب : ج 2 ص 296 صا : ج 3 ص 357 ، الفروع : ج 2 ص 50 .
( 2 ) يب : ج 2 ص 297 ، صا : ج 3 ص 357 .
( 3 ) يب : ج 2 ص 297 ، صا : ج 3 ص 357 .