قد رضيت فاستأنف أنت الآن فتزوجوني تزويجا صحيحا فيما بني وبينك . ورواه
الصدوق باسناده عن يونس بن عبد الرحمن قال : سألت الرضا عليه السلام وذكر نحوه .
2 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد
ابن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا عليه السلام قال في الرجل يتزوج المرأة متعة ثم
يتزوجها رجل من بعده ظاهرا فسألته أي الرجلين أولى بها ؟ فقال : الزوج الأول
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، وتقدم ما ظاهره المنافاة في أحاديث
التمتع بالبكر قد حمله الشيخ على التقية .
42 - باب حكم نقل المرأة المتمتع بها من بلد إلى بلد
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن معمر بن خلاد
قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة متعة فيحملها من بلد
إلى بلد ، فقال : يجوز النكاح الآخر ، ولا يجوز هذا . أقول : وتقدم ما
يدل على لزوم الشرط عموما .
43 - باب ان المتمتع بها تبين بانقضاء المدة وبهبتها ولا يقع بها
طلاق .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن
هامش
قرب الإسناد : ص 159 .
تقدم ما يدل على ذلك في 11 / 11 راجع ب 23 و 28 .
الباب 42 فيه حديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 47 .
تقدم ما يدل على لزوم الشرط في ج 6 في ب 6 من الخيار .
الباب 43 فيه حديثان :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 43 ، أخرجه عنه وعن التهذيبين في 4 / 5 / 4 ونحوه عن لمحاسن في ج 8 في 4 / 17 من ميراث الأزواج .