2 - وبالاسناد السابق عن أبان بن تغلب في حديث صيغة المتعة أنه قال
لأبي عبد الله عليه السلام : فاني أستحي أن أذكر شرط الأيام قال : هو أضر عليك ،
قلت : وكيف ؟ قال : لأنك إن لم تشرط كان تزويج مقام ولزمتك النفقة في العدة
وكانت وارثا ، ولم تقدر على أن تطلقها إلا طلاق السنة . محمد بن الحسن
بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا الذي قبله .
3 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى
ابن سعدان ، عن عبد الله بن القاسم ، عن هشام بن سالم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام
أتزوج المرأة متعة مرة مبهمة ؟ قال : فقال : ذاك أشد عليك ، ترثها وترثك ، ولا
يجوز لك أن تطلقها إلا على طهر وشاهدين ، قلت : أصلحك الله فكيف أتزوجها ؟
قال : أياما معدودة بشئ مسمى مقدار ما تراضيتم به ، فإذا مضت أيامها كان طلاقها
في شرطها ولا نفقة ولا عدة لها عليك الحديث . أقول : وتقدم ما يدل على عدم
انعقاد المتعة بدون ذكر الاجل ، ويأتي ما يدل عليه .
21 - باب انه لأحد للمهر ولا للأجل في المتعة قلة ولا كثرة .
( 26500 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين
ابن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير قال : سألت
أبا جعفر عليه السلام عن متعة النساء قال : حلال وانه " إنما خ ل " يجزي فيه الدرهم
فما فوقه . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله .
هامش
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 44 ، يب : ج 2 ص 190 ، صا : ج 3 ص 150 ، ورد صدره في 1 / 18 .
( 3 ) يب : ج 2 ص 191 ، صا : ج 3 ص 151 ترك فيه قوله : ( ولا عدة ) أورد ذيله في 6 / 18 ههنا
وقطعة منه في 1 / 45 ههنا وفى 10 / 1 من عقد النكاح .
تقدم ما يدل على عدم انعقاد المتعة بدون ذكر الاجل في ب 17 راجع ب 25 .
الباب 21 فيه 10 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 45 ، يب : ج 2 ص 189 .