لك ، ولا أطلب ولدك ، ولا عدة لك علي ، فإذا مضى شرطك فلا تتزوجي حتى
يمضي لك خمس وأربعون يوما ، وإن حدث بك ولد فاعلميني . أقول : وتقدم
ما يدل على ذلك في عقد النكاح ، وبعض هذه الأخبار يحتمل الحمل على أنه كلام
سابق على العقد بقرينة ما يأتي والأحوط الاتيان في الايجاب والقبول بصيغة الماضي
لما تقدم هناك .
19 - باب انه لا يلزم الشرط السابق على العقد الا ان يعيده في
الايجاب ويحصل القبول به .
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن
سليمان بن سالم ، عن ابن بكير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا اشترطت على
المرأة شروط المتعة فرضيت به وأوجبت التزويج فاردد عليها شرطك الأول بعد
النكاح ، فان أجازته فقد جاز ، وإن لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من شرط قبل النكاح
وعن علي بن إبراهيم ، " عن أبيه يب " عن محمد بن عيسى ، عن سليمان بن سالم ،
عن ابن بكير بن أعين ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام وذكر الحديث . ورواه الشيخ
باسناده عن محمد بن يعقوب أقول : قوله : بعد النكاح أي بعد قولها : أنكحتك
نفسي ، فتكون الشروط داخلة في الايجاب ، وتصير لازمة ، لا بعد القبول ، ويحتمل
أن يكون المراد بالجواز غير اللزوم .
2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن بكير ، قال : قال
هامش
راجع 2 و 6 و 23 وب 24 و 32 و 33 و 1 / 35 وب 36 و 1 / 41 .
الباب 19 فيه 4 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 45 ، يب : ج 2 ص 190 فيه : بكير بن أعين .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 44 ، يب : ج 2 ص 189 ، أورد ذيله في 1 / 20 ، ورواه أحمد في النوادر :
ص 66 عن ابن أبي عمير وفيه : وما كان بعد النكاح فهو نكاح .