عبد الرحمن بن كثير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال جاءت امرأة إلى عمر فقالت : اني زنيت
فطهرني ، فأمر بها أن ترجم فأخبر بذلك أمير المؤمنين عليه السلام ، فقال كيف زنيت ؟ قالت : مررت
بالبادية فأصابني عطش شديد فاستسقيت أعرابيا فأبى أن يسقيني إلا أن أمكنه من نفسي
فلما أجهدني العطش وخفت على نفسي سقاني فأمكنته من نفسي ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام :
تزويج ورب الكعبة .
9 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن
أبي جعفر عليه السلام في المتعة قال : لا بد من أن يصدقها شيئا قل أو كثر ، والصداق
كل شئ تراضيا عليه في تمتع أو تزويج بغير متعة .
10 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن
عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
المتعة فأخبرني أنها حلال ، وأنه يجزي فيها الدرهم فما فوقه . أقول : وتقدم
ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه هنا وفي المهور .
هامش
( 9 ) الفقيه : ج 2 ص 150 فيه : ( فان شاء ان يزيد فلا بد من أن يصدقها ) أخرجه عن الكافي
في 16 / 1 من المهور ، أورد ذيله في 6 / 5 وصدره في 3 / 22 ، وقطعه في 4 / 23 ، ورواه أحمد
في النوادر : ص 65 عن النضر عن موسى بن بكر عن زرارة وفيه : ( فإذا أراد ازداد فلا بد ان
يصدقها شيئا قل أو كثر في تمتع أو تزويج غير متعة )
( 10 ) قرب الإسناد : ص 78 فيه : وأخبرني انها يجزى . وروى احمد في النوادر : ص 66 عن
ابن أبي عمير عن أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألت جابر بن عبد الله
كيف كانوا يتمتعون بمكة ؟ فقال : إن كان أحدنا ربما تمتع بكف من البر .
تقدم ما يدل على ذلك في 8 / 4 راجع 4 / 8 وب 17 وذيله وب 18 و 3 / 20 وب 23 و 1 / 25
و 3 / 33 و 1 / 40 ههنا و 1 / 41 من نكاح العبيد .