سالم قال : قلت : كيف يتزوج المتعة ؟ قال : يقول : أتزوجك كذا وكذا يوما
بكذا وكذا درهما ، فإذا مضت تلك الأيام كان طلاقها في شرطها ولا عدة لها عليك .
( 26490 ) 4 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : لا بد من أن يقول فيه هذه
الشروط : أتزوجك متعة كذا وكذا يوما ، بكذا وكذا درهما ، نكاحا غير سفاح
على كتاب الله وسنة نبيه وعلى أن لا ترثيني ولا أرثك ، وعلي أن تعتدي خمسة
وأربعين يوما ، وقال بعضهم : حيضة . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن
يعقوب مثله .
5 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن صفوان ،
عن القاسم بن محمد ، عن جبير أبي سعيد المكفوف ، عن الأحول قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام قلت : ما أدنى ما يتزوج الرجل به المتعة ؟ قال كف " كفين خ ل "
من بر يقول لها : زوجيني نفسك متعة على كتاب الله وسنة نبيه نكاحا غير سفاح ،
على أن لا أرثك ولا ترثيني ، ولا أطلب ولدك إلى أجل مسمى فان بدا لي زدتك
وزدتني . ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن النعمان الأحول مثله .
6 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن عبد الله بن القاسم
عن هشام بن سالم الجواليقي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : قلت : ما أقول
لها ؟ قال : تقول لها : أتزوجك على كتاب الله وسنة نبيه والله وليي ووليك كذا
وكذا شهرا بكذا وكذا درهما ، على أن لي الله عليك كفيلا لتفين لي ، ولا أقسم
هامش
( 4 ) الفروع : ج 2 ص 44 ، يب : ج 2 ص 189 فيه : عثمان بن عيسى ( حماد خ ) أورد صدره
أيضا في 3 / 17 .
( 5 ) يب : ج 2 ص 189 فيه ( عن خ ) أبي سعيد ، الفقيه : ج 2 ص 149 ، اخرج صدره عن الكافي
والتهذيب باسناد آخر في 2 / 21 ، ورواه الصدوق في المقنع : ص 29 .
( 6 ) يب : ج 2 ص 191 ، صا : ج 3 ص 152 ، أورد صدره في 3 / 20 وقطعة منه في 1 / 45
ههنا وفى 10 / 1 من عقد النكاح .