أبو عبد الله عليه السلام : ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح ، وما كان بعد النكاح فهو
جايز الحديث . ورواه الشيخ كالذي قبله .
3 - وعنهم عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن محمد بن
مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل : " ولا جناح عليكم فيما
تراضيتم به من بعد الفريضة " فقال : ما تراضوا به من بعد النكاح فهو جائز ، وما كان
قبل النكاح فلا يجوز إلا برضاها وبشئ يعطيها فترضى به .
4 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ،
عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في الرجل يتزوج المرأة متعة
انهما يتوارثان إذا لم يشترطا ، وإنما الشرط بعد النكاح . ورواه ابن إدريس
في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب عبد الله بن بكير . أقول : وتقدم ما يدل
على لزوم الشرط عموما في خيار الشرط ، ويأتي ما يدل عليه في أحاديث ميراث
المتعة وغير ذلك .
20 - باب ان من ترك ذكر الاجل في عقد المتعة انعقد دائما .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
عبد الله بن بكير قال : قال : أبو عبد الله عليه السلام في حديث : إن سمى الاجل فهو
متعة ، وإن لم يسم الاجل فهو نكاح بات .
هامش
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 45 ، رواه أحمد في النوادر : ص 65 باسناده عن صفوان بن يحيى عن
عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، وفيه : ما تراضوا عليه .
( 4 ) الفروع : ج 2 ص 45 و 47 ، السرائر : ص 483 ، أخرجه عنهما وعن التهذيبين في 2 / 32
وأخرجناه أيضا عن النوادر هناك .
تقدم ما يدل على لزوم الشرط في ب 6 من الخيار ، ويأتي ما يدل على ذلك في ب 32 و 33 و 36 .
الباب 20 فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 44 ، يب : ج 2 ص 189 ، أورد صدره في 2 / 19 .