22 - باب ما يجب على المرأة من عدة المتعة .
( 26510 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : إن كانت تحيض
فحيضة ، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف .
2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : قال أبو جعفر عليه السلام : " قال " ( 1 ) عدة المتعة خمسة
وأربعون يوما ، والاحتياط خمسة وأربعون ليلة .
3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ،
عن زرارة قال : عدة المتعة خمسة وأربعون يوما كأني أنظر إلى أبى جعفر عليه السلام
يعقده بيده خمسة وأربعين ، فإذا جاز الاجل كانت فرقة بغير طلاق . ورواه
الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام مثله .
4 - محمد بن الحسن باسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ،
عن جعفر بن بشير ، عن حماد بن عثمان ، عن جميل بن صالح ، عن عبد الله بن عمرو
هامش
( 1 ) كذا في الأصل
الباب 22 فيه 7 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 45 ، رواه الشيخ في التهذيب : ج 2 ص 295 باسناده عن محمد بن
يعقوب مثله الا ان فيه : عدة المتعة ان كانت تحيض .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 45 .
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 45 ، الفقيه ، ج 2 ص 150 فيه : ( فإذا جاء الاجل ) أورد ذيله في
6 / 5 وبعده في 9 / 21 و 4 / 23 ورواه أحمد في النوادر : ص 65 باسناده عن النضر عن موسى بن
بكر عن زرارة وفيه : ( وأربعون ليلة ) وروى أيضا في صفوان عن عبد الله بن بكير عن محمد بن
مسلم وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : عدة المتعة خمس وأربعون ليلة .
( 4 ) يب : ج 2 ص 190 ، صا : ج 3 ص 150 ، أورد صدره في 8 / 32 .