فقال : مهر معلوم إلى أجل معلوم . أقول : ، ويأتي ما يدل على ذلك .
18 - باب صيغة المتعة وما ينبغي من الشروط .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ،
عن إبراهيم بن الفضل ، عن أبان بن تغلب ، وعن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد
عن إسماعيل بن مهران ومحمد بن أسلم ، عن إبراهيم بن الفضل ، عن أبان بن تغلب
قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : كيف أقول لها إذا خلوت بها ؟ قال :
تقول : أتزوجك
متعة على كتاب الله وسنة نبيه لا وارثة ولا مورثة كذا وكذا يوما ، وإن شئت كذا
وكذا سنة ، وبكذا وكذا درهما ، وتسمى من الاجر " من الاجل يب " ما
تراضيتما عليه قليلا كان أو كثيرا ، فإذا قالت : نعم فقد رضيت وهي امرأتك وأنت
أولى الناس بها الحديث .
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ثعلبة قال :
تقول : أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه نكاحا غير سفاح ، وعلى أن لا ترثيني
ولا أرثك ، كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما ، وعلى أن عليك العدة . ورواه
الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله .
3 - وعن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 و 4 راجع 2 / 6 و 2 / 10 وب 20 و 21 و 23 و 24 و 25 ، و 1 / 26
وب 27 و 28 و 29 و 30 و 5 / 31 و 10 / 32 و 1 / 38 و 1 / 40 و 1 / 41 ههنا و 1 / 41 من
نكاح العبيد .
الباب 18 فيه 6 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 44 ، يب : ج 2 ص 190 ، صا : ج 3 ص 150 ، أورد ذيله في 2 / 20 .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 44 ، يب : ح 2 ص 189 .
( 3 ) يب : ج 2 ص 44 .