10 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عبد الله بن
سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سأله أبي وأنا أسمع عن نكاح اليهودية والنصرانية
فقال : نكاحهما أحب إلي من نكاح الناصبية الحديث .
11 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن أبي حمزة ، عن
أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : تزوج اليهودية أفضل ، أو قال : خير من
أن تزوج الناصبي والناصبية .
12 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن
أبي عبد الله عليه السلام أنه أتاه قوم من أهل خراسان من وراء النهر ، فقال لهم : تصافحون
أهل بلادكم وتناكحونهم ؟ أما إنكم إذا صافحتموهم انقطعت عروة من عرى الاسلام
وإذا ناكحتموهم انهتك الحجاب بينكم وبين الله عز وجل .
( 26330 ) 13 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب . عن سليمان
الحمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا ينبغي للرجل المسلم منكم أن يتزوج الناصبي
ولا يزوج ابنته ناصبيا ، ولا يطرحها عنده . قال الصدوق : من نصب حربا لآل
محمد صلى الله عليه وآله فلا نصيب له في الاسلام ، فلهذا حرم نكاحهم .
14 - قال : وقال النبي صلى الله عليه وآله : صنفان من أمتي لا نصيب لهم في الاسلام
الناصب لأهل بيتي حربا ، وغال في الدين مارق منه ، ومن استحل لعن أمير المؤمنين
عليه السلام والخروج على المسلمين وقتلهم حرمت مناكحته ، لان فيها الالقاء بالأيدي
إلى التهلكة ، والجهال يتوهمون أن كل مخالف ناصب وليس كذلك أقول :
تقدم تفسير الناصب في الخمس ، ويأتي ما يدل عليه ، وما ذكره الصدوق نوع
منه .
هامش
( 10 ) الفروع : ج 2 ص 12 أورد ذيله في 5 / 1 .
( 11 ) الفروع : ج 2 ص 12 .
( 12 ) الفروع : ج 2 ص 12 .
( 13 ) الفقيه : ج 2 ص 131 .
( 14 ) الفقيه : ج 2 ص 131 الظاهر أن قوله : ومن استحل الخ من كلام الصدوق .