15 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن علي
عن أبي جميلة ، عن سندي ، عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن
المرأة العارفة هل أزوجها الناصب ؟ قال : لا لان الناصب كافر الحديث .
16 - وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن علي بن الحسن بن رباط ،
عن ابن أذينة ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ذكر النصاب ،
فقال : لا تناكحهم ولا تأكل ذبيحتهم ولا تسكن معهم .
17 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن
سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام بم يكون الرجل مسلما تحل مناكحته وموارثته
وبم يحرم دمه ؟ قال : يحرم دمه بالاسلام إذا ظهر وتحل مناكحته وموارثته .
قال الشيخ : هذا لا ينافي ما قدمناه لان من ظهر منه النصب والعداوة لأهل البيت عليهم السلام
لا يكون قد أظهر الاسلام بل يكون على غاية من إظهار الكفر . أقول : ويأتي
ما يدل على ذلك .
11 - باب جواز مناكحة المستضعفين والشكاك المظهرين للاسلام
وكراهة تزويج المؤمنة منهم .
1 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان
هامش
( 15 ) يب : ج 2 ص 200 ، صا : ج 3 ص 184 فيه : ( وعن سندي ) أورد تمامه في 11 / 11 .
( 16 ) يب : ج 2 ص 200 فيه : علي بن الحسين الحسن خ ) صا : ج 3 ص 184 فيه : ( أحمد بن الحسن
ابن علي عن أبيه عن الحسن بن رباط ) وفيهما : عن أبي جعفر عليه السلام .
( 17 ) يب : ج 2 ص 200 ، صا : ج 3 ص 184 ، رواه أحمد عن النوادر عن النضر ابن سنان ،
وأيضا عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن الفضيل بن يسار . راجع فقه الرضا : ص 71 .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 3 ص 11 / 5 من صلاة الجماعة ، ويأتي ما يدل على ذلك في ب 11 و 12 .
الباب 11 فيه 14 حديثا :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 11 ، يب : ج 2 ص 201 ، صا : ج 3 ص 185 فيه : ( وأين أهل التقوى قول الله تعالى أصدق ) رواه أحمد في النوادر عن النضر بن سويد عن الحلبي عن عبد الحميد وفيه : ( فأين
أهل نقباء الله ) . ورواه أيضا عن أحمد بن محمد عن عبد الكريم عن أبي بصير ، والنضر بن سويد عن
موسى بن بكر عن زرارة . راجع فقه الرضا : ص 70 .