( 26320 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الرحمان بن أبي
نجران ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الناصب الذي قد عرف نصبه
وعداوته هل يزوجه المؤمن وهو قادر على رده وهو لا يعلم برده ؟ قال :
لا يتزوج المؤمن الناصبة ولا يتزوج الناصب المؤمنة ، ولا يتزوج المستضعف
مؤمنة . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن
عبد الله بن سنان مثله .
4 - وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن علي بن يعقوب ، عن مروان بن
مسلم ، عن الحسين بن موسى الحناط ، عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله
عليه السلام : إن لامرأتي أختا عارفة على رأينا ، وليس على رأينا بالبصرة إلا قليل فأزوجها
ممن لا يرى رأيها ؟ قال : لا ولا نعمة إن الله عز وجل يقول : " فلا
ترجعوهن إلى
الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن " .
5 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن غير واحد ، عن أبان بن
عثمان ، عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن نكاح الناصب فقال :
لا والله ما يحل ، قال فضيل : ثم سألته مرة أخرى فقلت : جعلت فداك ما تقول في
نكاحهم ؟ قال : والمرأة عارفة ؟ قلت : عارفة ، قال : إن العرافة لا توضع إلا
عند عارف .
6 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ،
هامش
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 11 ، يب : ج 2 ص 200 ، صا : ج 3 ص 183 فيه : ( ابن مسكان ) مكان
( ابن سنان ) رواه في النوادر : عن النضر عن ابن سنان راجع فقه الرضا : ص 71 أورد ذيله أيضا
في 6 / 11
( 4 ) الفروع : ج 2 ص 11 ، رواه أحمد بن محمد بن عيسى في النوادر عن صفوان عن عبد الله بن بكير
عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : ان لامرأتي أختا مسلمة لا بأس بها وليس
بالبصرة أحد فما ترى في تزويجها من الناس ؟ فقال : لا تزوجها الا ممن هو على رأيها وتزويج المرأة
ليست بناصبية لا بأس به .
( 5 ) الفروع : ج 2 ص 12 .
( 6 ) الفروع : ج 2 ص 12 .