10 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن
جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن امرأة أسلمت ثم أسلم زوجها
هل تحل له ؟ قال : هو أحق بها ما لم تتزوج ولكنها تخير فلها ما اختارت . أقول :
يمكن حمله على ما بعد العدة فيكون على الاستحباب مع العقد بالنسبة إليها .
11 وبالاسناد قال : سألته عن امرأة أسلمت قبل زوجها وتزوجت غيره
ما حالها ؟ قال : هي للذي تزوجت ولا ترد على الأول . ورواه علي بن جعفر
في كتابه وكذا الذي قبله . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
10 باب تحريم تزويج الناصب بالمؤمنة والناصبة
بالمؤمن .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ،
عن جميل بن صالح ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يتزوج
المؤمن الناصبة المعروفة بذلك . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن الحسن بن
فضال ، عن الحسن بن محبوب مثله .
2 - وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن
ربعي ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال له الفضيل : أزوج الناصب ؟
قال : لا ولا كرامة ، قلت : جعلت فداك والله إني لأقول لك هذا ولو جاءني بيت
ملآن دراهم ما فعلت .
هامش
( 10 ) قرب الإسناد : ص 109 ، بحار الأنوار : ج 10 ص 261 طبعة الآخوندي .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 6 مما يحرم باستيفاء العدد وههنا في ب 1 و 5 ، راجع ج 8 : 22
و 23 / 1 من موانع الإرث .
( 11 ) تقدم آنفا تحت رقم 10 .
الباب 10 فيه 17 حديثا :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 11 ، يب : ج 2 ص 200 ، صا : ج 3 ص 183
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 11 .