عن زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : إني أخشى أن لا يحل لي أن أتزوج
ممن لم يكن على أمري ، فقال : وما يمنعك من البله ، قلت : وما البله ؟ قال : هن
المستضعفات من اللاتي لا ينصبن ولا يعرفن ما أنتم عليه . ورواه الشيخ بإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله إلا أنه قال : إن أتزوج يعني ممن
لم يكن . وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشا
عن جميل نحوه .
4 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحكم بن أيمن ، عن القاسم
الصيرفي شريك المفضل قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : الاسلام يحقن به الدم
وتؤدي به الأمانة ، وتستحل به الفروج ، والثواب على الايمان . وعن محمد بن
يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حكم بن أيمن مثله .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله .
5 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب
عن عمرو بن أبان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المستضعفين ، فقال : هم أهل الولاية
فقلت : أي ولاية ؟ فقال : أما أنها ليست بالولاية في الدين ، ولكنها الولاية في
المناكحة والموارثة والمخالطة : وهم ليسوا بالمؤمنين ولا الكفار ، منهم المرجون
لأمر الله عز وجل .
( 26340 ) 6 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن
عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : لا يزوج المستضعف مؤمنة .
هامش
( 4 ) الأصول : ص 318 ، المحاسن : ص 285 فيه : عن شريك المفضل .
( 5 ) الفروع : ج ص 491 .
( 6 ) الفروع : ج 2 ص 11 ، تقدم الحديث بتمامه عنه وعن التهذيبين والنوادر في 3 / 10