ابن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن يحيى الحلبي . عن عبد الحميد الطائي ،
عن زرارة بن أعين قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أتزوج بمرجية أو حرورية ؟ قال :
لا ، عليك بالبله من النساء ، قال زرارة : فقلت : والله ما هي إلا مؤمنة أو كافرة
فقال أبو عبد الله عليه السلام : فأين أهل ثنوى الله عز وجل قول الله أصدق من قولك " إلا
المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطعيون حيلة ولا يهتدون سبيلا "
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى
الحلبي مثله .
2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن
بكر ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تزوجوا في الشكاك ولا
تزوجوهم ، فإن المرأة تأخذ من أدب زوجها ويقهرها على دينه . وعن عدة
من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن
عمرو ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله . ورواه الصدوق باسناده
عن صفوان ، عن زرارة ، ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أيوب بن نوح ، عن
صفوان ، عن موسى بن بكر مثله . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد
عن أحمد بن محمد ، عن عبد الكريم إلا أنه قال : من دين زوجها .
3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج
هامش
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 11 ، الفقيه : ج 2 ص 131 . علل الشرائع : ص 171 ، يب : ج 2 ص 200 ،
صا : ج 3 ص 184 .
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 11 ، يب : ج 2 ص 201 ، صا : ج 3 ص 185 ، فيه ( ممن لم يكن على مثل
ما هو عليه ، فقال : ما يمنعك من البله من النساء المستضعفات اللاتي ) أخرجه عن الكافي في 2 / 3 ،
ورواه في النوادر عن ابن أبي عمير وفيه : ( أتخوف ان لا تحب لي أن أتزوج صبية ممن لم يكن على مذهبي ، فقال : وما يمنعك من البله من النساء اللاتي لا يعرفن ما أنتم عليه ولا ينصبن ) راجع فقه الرضا :
ص 71 .