3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد بن عيسى ، أنه سأل أبا عبد الله
عليه السلام فقال له : كم يزوج العبد ؟ فقال : قال أبي : قال علي عليه السلام : لا يزيد على امرأتين
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن عيسى والحسن بن ظريف ، وعلي
ابن إسماعيل كلهم عن حماد بن عيسى مثله .
( 26260 ) 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد
عن صفوان ، عن موسى ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يجمع العبد المملوك
من النساء أكثر من حرتين .
5 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين
ابن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن عليا عليه السلام كان يقول : لا يتزوج : العبد
أكثر من امرأتين . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في نكاح العبيد والإماء
9 - باب انه يحل للمملوك ان يتسرى من الإماء ما شاء مع اذن
مولاه ، ولا يتجاوز الحد الذي عين له .
1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي ، عن ابن عبد الجبار ، عن محمد بن الفضل ،
عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث
قال : لا بأس بأن يأذن له ، يعني للمملوك مولاه فيشتري من ماله إن كان له جارية
هامش
( 3 ) الفقيه : ج 2 ص 137 ، قرب الإسناد : ص 9 فيه : حماد بن عيسى البصري الجهني قال :
سألت أبا عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام وليس معه الا غلامه قال : قلت : جعلت فداك خبرني
عن العبد كم يتزوج .
( 4 ) يب : ج 2 ص 198 صا : ج 3 ص 213 ، أخرجه باسناد آخر في 5 / 22 من نكاح العبيد .
( 5 ) قرب الإسناد : ص 50 فيه : الا امرأتين .
تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 1 ، ويأتي ما يدل عليه في 4 / 9 ههنا وفى ب 22 من نكاح العبيد .
الباب 9 فيه 4 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 51 أورد صدره في 2 / 8 ، والصحيح كما فيه وفى المصدر ، محمد بن
عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان .