4 - باب ان من تزوج خمسا في عقد واحد وجب ان يخلى سبيل
واحد منهن .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزج خمسا في عقدة قال :
يخلى سبيل أيتهن شاء ويمسك الأربع . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن
يعقوب . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
5 - باب حكم من كان عنده ثلاث نسوء فتزوج عليهن ثنتين في عقد .
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعن محمد بن
يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ،
عن عنبسة بن مصعب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كان له ثلاث نسوة فتزوج
عليهن امرأتين في عقدة فدخل على واحدة منهما ثم مات ، قال : إن كان دخل بالمرأة
التي بدأ باسمها وذكرها عند عقدة النكاح فإن نكاحها جايز ، ولها الميراث ، وعليها
العدة وإن كان دخل بالمرأة التي سميت وذكرت بعد ذكر المرأة الأولى فإن
نكاحها باطل ولا ميراث لها وعليها العدة ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب .
وبإسناده عن الحسن بن محبوب . ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير ،
هامش
الباب 4 فيه حديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 36 : يب : ج 2 ص 198 ، أخرجه مع زيادة عن الفقيه في 1 / 25
مما يحرم بالمصاهرة . راجع ب 5 .
الباب 5 فيه حديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 36 ، يب : 198 و 441 فيه : ( ولا ميراث لها ولها ما أخذت من الصداق
بما استحل من فرجها وعليها العدة ) الفقيه : ج 2 ص 135 ، أخرجه عن موضع آخر من التهذيب
في ج 8 في 1 / 10 من ميراث الأزواج .