شاذان ، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن .
دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام : وعن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبد الله وأبي الحسن
عليهما السلام . أقول هذا محمول على المطلقة تسعا للعدة ، ويأتي ما يدل على
ذلك في الطلاق .
12 باب ان الأمة إذا طلقت طلقتين حرمت حتى تنكح زوجا غيره
وان كانت تحت حر والحرة لا تحرم حتى تطلق ثلاثا وان كانت تحت عبد .
( 26270 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن حر تحته أمة
أو عبد تحته حرة كم طلاقها ؟ وكم عدتها ؟ قال : السنة في النساء في الطلاق ،
فان كانت حرة فطلاقها ثلاثا وعدتها ثلاثة أقراء ، وإن كان حر تحته أمة فطلاقها
تطليقتان ، وعدتها قرءان .
2 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن عيسى والحسن بن ظريف
وعلي بن إسماعيل كلهم ، عن حماد بن عيسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته كم
يطلق العبد الأمة ؟ قال : قال أبي : قال علي عليه السلام : تطليقتين ، قال : وقلت له : كم
عدة الأمة من العبد ؟ قال : قال أبى : قال علي عليه السلام : شهرين أو حيضتين ، قال :
وقلت له : إذا كانت الحرة تحت العبد ، قال : قال أبي : قال علي عليه السلام : الطلاق
والعدة بالنساء .
3 - وعنهم ، عن حماد بن عيسى قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : تطلق الحرة
هامش
يأتي ما يدل على ذلك في ب 3 و 4 من أقسام الطلاق وذيلهما .
الباب 12 فيه 3 أحاديث وفى الفهرس 4
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 130 ، أخرجه أيضا في 2 / 24 من أقسام الطلاق وعنه وعن التهذيب
في 1 / 40 من العدد .
( 2 ) قرب الإسناد : ص 9 .
( 3 ) قرب الإسناد : ص 10