2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : كم يحل من المتعة ؟ قال : فقال : هن بمنزلة
الإماء . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في محله ، ويأتي ما ظاهره المنافاة
ونبين وجهه
11 - باب ان الحرة إذا طلقت ثلاثا حرمت على المطلق حتى تنكح
زوجا غيره بأي نوع كان الطلاق ، وان المطلقة تسعا للعدة تحرم على
المطلق مؤبدا دون المطلقة للسنة .
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن
يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن الحسن بن
محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال فإذا
خرجت من حيضتها الثالثة طلقها التطليقة الثالثة بغير جماع ، ويشهد على ذلك ،
فإذا فعل ذلك فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .
2 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن
جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا طلق الرجل المرأة فتزوجت ثم
طلقها فتزوجها الأول ثم طلقها فتزوجت رجلا ثم طلقها فإذا طلقها على هذا
ثلاثا لم تحل له أبدا . ورواه الكليني عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن
هامش
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 43 ، أخرجه عنه وعن التهذيب في 6 / 4 من المتعة .
تقدم ما يدل على ذلك في 6 / 77 من مقدمات النكاح و 12 / 140 هناك راجع ههنا 4 / 3 و 1 / 7
ويأتي ما يدل عليه في ب 4 من المتعة .
الباب 11 فيه حديثان :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 99 ، يأتي تمامه عنه وعن التهذيب في 1 / 1 و 1 / 2 من أقسام الطلاق .
( 2 ) يب : ج 2 ص 203 ، الفروع : ج 2 ص 36 ، وروى الكليني حديث علي بن إبراهيم بألفاظه
أيضا في ص 36 .