عن عنبسة بن مصعب . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي
ما يدل عليه .
6 - باب ان الكافر إذا أسلم وعنده أكثر من أربع وجب عليه أن
يفارق ما زاد على الأربع .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله
ابن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام في مجوسي أسلم وله سبع نسوة
وأسلمن معه كيف يصنع ؟ قال : يمسك أربعا ويطلق ثلاثا . ورواه الشيخ
باسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين . أقول : قوله : يطلق مخففة من
الاطلاق ، أو مشددة ، والطلاق لغوي لا شرعي ، أي يفارق ثلاثا ويخلى سبيلهن ،
وقد تقدم ما يدل على ذلك .
7 - باب انه لا يجوز للمرأة أن تتزوج زوجين وتجمع بينهما ولا في
عدة أحدهما .
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن
علي ، عن محمد بن الفضيل ، عن سعد الجلاب ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : إنما
جعل الله الغيرة للرجال ، لأنه أحل للرجل أربعا ، وما ملكت يمينه ، ولم يحل للمرأة إلا
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في ب 2 وذيله حيث فيه عدم جواز الجمع بين أزيد من الأربع . راجع ب 4
الباب 6 فيه حديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 38 ، يب : ج 2 ص 198 .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 2 وذيله .
الباب 7 فيه حديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 60 ، علل الشرائع : ص 171 فيه : ( وإذا بغت معه غيره كانت زانية )
أخرجه بتمامه عن الكافي بالاسناد واسناد آخر في 1 / 78 من مقدمات النكاح .