زوجها ، فإذا أرادت معه غيره كانت عند الله زانية . ورواه الصدوق في ( العلل )
عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن محمد بن
الفضيل . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات النكاح وفي المصاهرة
وغير ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
8 - باب انه لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين جمعا أو
أربع إماء كذلك .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين وأحمد بن محمد ،
عن علي بن الحكم وصفوان ، عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما
عليهما السلام قال : سألته عن العبد يتزوج أربع حراير ؟ قال : لا ، ولكن يتزوج حرتين
وإنشاء أربع إماء . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان نحوه
2 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن محمد بن إسماعيل
عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحسن
ابن زياد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المملوك ما يحل له من النساء ؟
فقال : حرتان أو أربع إماء الحديث . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد
ابن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحلبي ،
عن الحسن بن زياد مثله .
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في ب 16 و 17 مما يحرم بالمصاهرة وههنا في ب 1 ، ويأتي ما يدل عليه
في ب 28 من المتعة .
الباب 8 فيه 5 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 51 ، يب : ج 2 ص 198 ، صا : ج 3 ص 213 فيه : وان شاء تزوج
أربع إماء .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 51 ، يب : ج 2 ص 198 فيه الحسن ( الحسين خ )
أورد ذيله في 1 / 9 ، وأخرجه عن موضع آخر من التهذيب باسناد آخر في 1 / 22 من نكاح العبيد .