ابن عيسى نحوه . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في المواريث والطلاق .
45 - باب كراهة تزوج الحر الأمة دواما الا مع عدم الطول
وخوف العنت .
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ،
عن أبان بن عثمان ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن
الرجل يتزوج الأمة ؟ قال : لا إلا أن يضطر إلى ذلك .
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار وغيره ، عن
يونس بن عبد الرحمن عنهم عليهم السلام قال : لا ينبغي للمسلم المؤسر أن يتزوج الأمة
إلا أن لا يجد حرة الحديث .
3 - وبالاسناد ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : لا ينبغي للحر أن يتزوج الأمة وهو يقدر على الحرة الحديث .
4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن
سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الحر يتزوج الأمة قال لا بأس
إذا اضطر إليها .
5 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن
بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا ينبغي " لا بأس خ ل " أن يتزوج
هامش
يأتي ما يدل على ذلك في ب 23 من أقسام الطلاق وذيله .
الباب 45 فيه 6 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 15 .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 15 ، أورد ذيله في 3 / 2 مما يحرم بالكفر .
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 15 ، أورد ذيله في 3 / 46 .
( 4 ) الفروع : ج 2 ص 14 ، يب : ج 2 ص 209 .
( 5 ) الفروع : ج 2 ص 15 ، يب : ج 2 ص 209 .