الرجل الحر المملوكة اليوم إنما كان ذلك حيث قال الله عز وجل : " ومن لم يستطع
منكم طولا " والطول المهر ومهر الحرة اليوم مثل مهر الأمة أو أقل . محمد بن الحسن
باسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا الذي قبله .
( 26220 ) 6 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن عبد الله بن زرارة
عن الحسن بن علي ، عن علا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر
عليه السلام عن الرجل يتزوج المملوكة قال : إذا اضطر إليها فلا بأس . أقول : ويأتي
ما يدل على ذلك .
46 - باب عدم جواز تزويج الأمة على الحرة الا باذنها
وجواز العكس بغير اذن .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تزوج الحرة على الأمة ولا
تزوج الأمة على الحرة ومن تزوج أمة على حرة فنكاحه باطل . ورواه الشيخ
بإسناده عن محمد بن يعقوب . أقول : البطلان مخصوص بما إذا أنكرت ذلك
بعد العلم لما يأتي .
2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم
ابن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن نكاح
الأمة فقال : تتزوج الحرة على الأمة ولا تتزوج الأمة على الحرة ونكاح الأمة
هامش
( 6 ) يب : ج 2 ص 209 ، أخرجه عن موضع آخر من التهذيب في حديث يأتي في 1 / 8 من القسم ،
وروى في النوادر : ص 69 عن صفوان عن العلا ، وله صدر يأتي في 1 / 8 من القسم . وروى
العياشي في تفسيره ج 1 ص 235 عن عباد بن صهيب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا ينبغي
للرجل المسلم أن يتزوج من الإماء الا من خشي العنت ، ولا يحل له من الإماء الا واحدة .
تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 1 ويأتي ما يدل على الجواز في الأبواب الآتية وفى ب 85 من نكاح
العبيد وفى ب 46 من المتعة .
الباب 46 فيه 7 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 14 ، يب : ج 2 ص 14 .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 14 سقط ذلك عن المطبوع سابقا .