32 - باب تحريم الملاعنة مؤبدا .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يقذف امرأته
قال : يلاعنها ثم يفرق بينهما فلا تحل له أبدا .
2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن
أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : والملاعنة لا تحل
له أبدا .
3 - محمد بن علي بن الحسين ، في ( العلل ) ، عن علي بن حاتم ، عن القاسم بن
محمد ، عن حمدان بن الحسين ، عن الحسين بن الوليد ، عن مروان بن دينار قال قلت لأبي
الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام لأي علة لا تحل الملاعنة لزوجها الذي لاعنها أبدا ؟ قال :
لتصديق الايمان لقولهما بالله . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك . ويأتي ما يدل
عليه في اللعان .
هامش
الباب 32 فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 129 ، أشرنا إلى قطعاته في 2 / 3 من اللعان .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 36 ، أورد صدره في 2 / 4 من أقسام الطلاق ، وذيله في 8 / 17 ههنا .
( 3 ) علل الشرائع : ص 172 فيه : الحسن بن الوليد .
وروى في النوادر : ص 68 باسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن المثنى عن زرارة وداود
ابن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام ، وعن عبد الله بن بكير عن أديم بياع الهروي عن أبي
عبد الله عليه السلام أنه قال : الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحل له أبدا الحديث . وتقدم بعده في
1 / 17 ههنا وبعده في 4 / 4 من أقسام الطلاق وذيله في 1 / 31 ههنا .
تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 1 و 1 / 31 ، ويأتي في ب 33 ههنا .