أبي جعفر عليه السلام قال : لا تنكح الجراية على عمتها ولا خالتها إلا باذن العمة
والخالة ولا بأس ان تنكح العمة والخالة على بنت أخيها وبنت أختها .
31 - باب تحريم التزويج في حال الاحرام وبطلانه
فان فعل عالما حرمت عليه أبدا .
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن
يحيى ، عن أحمد بن محمد ، جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن المثنى ، عن
زرارة بن أعين ، وداود بن سرحان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، وعن عبد الله بن بكير ، عن
أديم بياع الهروي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحل له أبدا
إلى أن قال : والمحرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لم تحل له أبدا .
2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن يونس بن
يعقوب ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يتزوج ؟ قال : لا ولا يزوج
المحرم المحل .
3 - قال وفي خبر آخر إن زوج أو زوج فنكاحه باطل . أقول : وتقدم
ما يدل على ذلك في الاحرام وغيره .
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 1 .
الباب 31 فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 35 ، اخرج بعده وعنه وعن التهذيب في 1 / 17 وقطعة في 4 / 44 من
أقسام الطلاق ، والحديث مروي في التهذيبين بتمامه .
ورواه في النوادر : ص 68 عن أحمد بن محمد بن أبي نصر .
( 2 ) الفقيه : ج 2 ص 132 .
( 3 ) الفقيه : ج 2 ص 132 فيه : ان زوج أو تزوج ( يتزوج . زوج خ ) .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في ب 15 من تروك الاحرام وذيله وههنا في 1 / 1 .