سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على أختها
من الرضاعة . ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
محبوب مثله . محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن الحسن بن محبوب مثله .
9 - وعنه ، عن مالك بن عطية ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تتزوج
المرأة على خالتها وتزوج الخالة على ابنة أختها .
10 - وفي ( العلل ) عن علي بن أحمد ، عن محمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن إسماعيل
عن علي بن العباس ، عن عبد الرحمان بن محمد الأسدي ، عن أبي أيوب الخراز
عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إنما نهي رسول الله صلى الله عليه وآله عن تزويج المرأة على عمتها وخالتها إجلالا للعمة والخالة فإذا أذنت في ذلك فلا بأس .
11 - ونقل العلامة في ( المختلف ) وغيره عن ابن أبي عقيل أنه روى عن علي بن
جعفر قال : سألت أخي موسى عليه السلام عن رجل يتزوج المرأة على عمتها أو خالتها
قال : لا بأس لان الله عز وجل قال : وأحل لكم ما وراء ذلكم . أقول : هذا
محمول على الاذن لما مر .
( 26170 ) 12 - أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن صفوان بن يحيى ، عن
العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا تنكح ابنة الأخت على خالتها وتنكح
الخالة على ابنة أختها ولا تنكح ابنة الأخ على عمتها وتنكح العمة على ابنة أخيها .
13 - وعن النضر بن سويد ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن محمد بن مسلم ، عن
هامش
( 9 ) الفقيه : ج 2 ص 132 ، رواه في النوادر : ص 68 عن الحسن بن محبوب .
( 10 ) علل الشرائع : ص 170 .
( 11 ) المختلف : ص
( 12 ) النواد : ص 68 من فقه الرضا .
( 13 ) النوادر : ص 68 فيه : ( محمد بن أبي حمزة عمن أخبره عن محمد بن مسلم ) وفيه :
لا بأس بان تنكح الخالة والعمة على بنت أختيهما .