والخالة إلا برضاء منهما فمن فعل ذلك فنكاحه باطل . ورواه الحميري في
( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر مثله إلى قوله : لا بأس .
ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله .
4 - وعنه ، عن بنان ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني ، عن
جعفر ، عن أبيه ان عليا عليه السلام أتى برجل تزوج امرأة على خالتها فجلده وفرق بينهما
أقول : حمله الشيخ على عدم الرضا وانتفاء الاذن لما مضى ويأتي وجوز حمله على التقية
لان جميع من خالفنا يخالفنا في هذه المسألة .
5 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن إسماعيل ، والحسن بن
علي جميعا ، عن ابن بكير ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : تزوج
الخالة والعمة على بنت الأخ وابنة الأخت بغير إذنهما .
6 - وبالاسناد عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا تزوج ابنة الأخت
على خالتها إلا باذنها وتزوج الخالة على ابنة الأخت بغير اذنها .
7 - وعنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها . أقول :
تقدم الوجه في مثله .
8 - وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة قال :
هامش
( 4 ) يب : ج 2 ص 208 و 245 ، صا : ج 3 ص 177 .
( 5 ) يب : ج 2 ص 208 فيه ( ابن إسماعيل عن ( وخ ) الحسن ) صا : ج 3 ص 177 فيه : الحسين
ابن سعيد عن الحسن بن علي عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال :
لا تتزوج على الخالة والعمة ابنة الأخ وابنة الأخت بغير اذنهما .
( 6 ) يب : ج 2 ص 208 ، صا : ج 3 ص 177 .
( 7 ) يب : ج 2 ص 208 ، صا : ج 3 ص 177 ، روى ذلك في النوادر : ص 67 عن محمد بن
الفضيل ولم يذكر حكم العمة .
( 8 ) يب : ج 2 ص 209 ، صا : ج 3 ص 178 ، الفروع : ج 2 ص 41 ، الفقيه : ج 2 ص 132 ، أورد ذيله عن التهذيب باسناد آخر في 6 / 8 مما يحرم بالرضاع ، وأورده أيضا في 1 / 13
هناك و 2 / 24 ههنا .