ولا أحرمه ولا أفعله انا ولا أحد من أهل بيتي .
30 - باب عدم جواز تزويج بنت الأخ على عمتها وبنت الأخت على
خالتها نسبا ورضاعا الا بإذنهما فان فعل بطل ويجوز العكس
بغير اذن .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى
عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن بكير ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام
قال : لا تزوج ابنة الأخ ولا ابنة الأخت على العمة ولا على الخالة إلا بإذنهما
وتزوج العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت بغير اذنهما . ورواه الصدوق
بإسناده عن محمد بن مسلم نحوه إلا أنه قال : لا تنكح ثم قال : وتنكح . ورواه
في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد مثله .
( 26160 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن
محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة الحذاء قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول :
لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها إلا باذن العمة والخالة .
3 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ،
عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، موسى بن جعفر عليهما السلام قال :
سألته عن امرأة تزوج على عمتها وخالتها قال : لا بأس وقال : تزوج العمة
والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت ولا تزوج بنت الأخ والأخت على العمة
هامش
الباب 30 فيه 13 حديثا :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 35 ، الفقيه : ج 2 ص 132 ، علل الشرائع : ص 170 راجعه ، وروى
ذلك في النوادر : ص 68 عن الحسن وألفاظه مثل الفقيه .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 35 .
( 3 ) يب : ج 2 ص 209 ، صا : ج 3 ص 177 ، قرب الإسناد : ص 108 ، بحار الأنوار :
ج 10 ص 260 فيه : ( تزوج على عمها أو خالها ) وفيه : قال : لا .