الطائي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كانت عنده أختان فوطئ إحداهما ثم أراد أن
يطأ الأخرى قال : يخرجها عن ملكه قلت : إلى من ؟ قال : إلى بعض أهله قلت :
فإن جهل ذلك حتى وطأها قال : ، حرمتا عليه كلتاهما . قال الشيخ : يعني ما دامتا
في ملكه وأما إذا زال ملك إحداهما فقد حلت له الأخرى .
7 - وعنه ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن ، عن علي بن الحسن بن رباط ،
عن المعلى أبي عثمان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له
أختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثم وطئ الأخرى أيرجع إلى الأولى فيطأها ؟
قال : إذا وطئ الثانية فقد حرمت عليه الأولة حتى تموت أو يبيع الثانية من غير
أن يبيعها من شهوة لأجل أن يرجع إلى الأولى .
8 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن هارون بن سم ، ، عن مسعدة بن
زياد ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام يحرم من الإماء عشر لا تجمع بين الام والابنة
ولا بين الأختين الحديث .
9 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل
ابن بزيع ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث
قال : سألته عن رجل عنده أختان مملوكتان فوطئ إحداهما ثم وطئ الأخرى فقال :
إذا وطئ الأخرى فقد حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى قلت : أرأيت ان
باعها ؟ فقال : إن كان إنما يبيعها لحاجة ولا يخطر على باله من الأخرى شئ فلا
أرى بذلك بأسا ، وإن كان إنما يبيعها ليرجع إلى الأولى فلا . وعن علي بن
هامش
( 7 ) يب : ج 2 ص 197 فيه : علي بن الحسن ( الحسين خ ) عن المعلى أبى عثمان ( بن عثمان خ )
( 8 ) الفقيه : ج 2 ص 145 ، أورد قطعة منه في 9 / 8 مما يحرم بالرضاع ، وفى 5 / 21 ههنا
وتمامه عنه وعن التهذيب والخصال في 1 / 19 من نكاح العبيد .
( 9 ) الفروع : ج 2 ص 37 ، الفقيه : ج 2 ص 144 ، يب : ج 2 ص 197 ، أورد صدره في
1 / 28 ههنا و 2 / 48 من العدد . وروى ذلك في النوادر : ص 70 عن محمد بن الفضيل عن
ابن الصباح راجعه .