ابن النعمان جميعا ، عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل فجر
بامرأة يتزوج ابنتها ؟ فقال : نعم ، يا سعيد إن الحرام لا يفسد الحلال . أقول :
حمله الشيخ على ما دون الجماع لما تقدم التصريح به وجوز الحمل على استدامة
التزويج دون ابتدائه لما تقدم ويأتي ، ويحتمل الحمل على التقية .
7 - وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن هشام ( هاشم خ ل ) بن المثنى ، عن
أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرجل يأتي المرأة حراما أيتزوجها ؟ قال : نعم ،
وأمها وابنتها . أقول : تقدم الوجه في مثله .
8 - وباسناده ، عن الصفار ، عن معاوية بن حكيم ، عن علي بن الحسن بن
رباط ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل فجر بامرأة
أيتزوج ابنتها ؟ قال : إن كان قبلة أو شبهها فلا بأس وإن كان زنا فلا .
9 - وباسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن معاوية بن حكيم ، عن علي
ابن الحسن بن رباط ، عمن رواه ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل فجر
بامرأة هل يجوز له أن يتزوج ابنتها ؟ قال : ما حرم حرام حلالا قط . أقول :
تقدم الوجه في مثله .
10 وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن المثنى قال : كنت عند أبي عبد الله
عليه السلام فقال له رجل : رجل فجر بامرأة أتحل له ابنتها ؟ قال : نعم ، ان الحرام لا يفسد
هامش
( 7 ) يب : ج 2 ص 207 فيه : القاسم بن حميد ( محمد خ ل ) صا : ج 3 ص 165 فيه وفى التهذيب :
( هاشم ( هاشم خ ) بن المثنى قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام جالسا فدخل عليه رجل فسأله )
أورد صدره في 6 / 11 ، ورواه في النوادر : ص 67 باسناده عن القاسم بن محمد عن هشام بن المثنى
قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام جالسا فدخل عليه رجل فسأله .
( 8 ) يب : ج 2 ص 245 .
( 9 ) يب : ج 2 ص 208 ، صا : ج 3 ص 166 .
( 10 ) يب : ج 2 ص 207 ، فيه : هاشم ( هاشم خ ل ) صا : ج 3 ص 165 ، أورد ذيله أيضا في 3 / 9 .