عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باشر امرأة وقبل غير أنه لم يفض إليها ثم تزوج
ابنتها فقال : إن لم يكن أفضل إلى الام فلا بأس وإن كان أفضى فلا يتزوج ابنتها .
3 - وعنه ، عن محمد ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام
في رجل كان بينه وبين امرأة فجور هل يتزوج ابنتها ؟ فقال : إن كان من قبلة أو
شبهها فليتزوج ابنتها وليتزوجها هي إنشاء . ورواه الشيخ باسناده ، عن محمد بن يعقوب
وكذا الذي قبله .
( 25990 ) 4 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابنا ،
عن أبان بن عثمان ، عن منصور بن حازم مثله إلا أنه قال : فليتزوج ابنتها إنشاء وإن
كان جماعا فلا يتزوج ابنتها وليتزوجها .
5 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن
سالم ، عن بريد قال : ان رجلا من أصحابنا تزوج امرأة قد زعم أنه كان يلاعب
أمها ويقبلها من غير أن يكون أفضى إليها قال : فسألت أبا عبد الله عليه السلام فقال لي :
كذب مره فليفارقها قال : فأخبرت الرجل فوالله ما دفع ذلك عن نفسه وخلي سبيلها .
6 - محمد بن الحسن باسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى وعلي
هامش
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 32 ، يب : ج 2 ص 208 ، صا : ج 3 ص 167 فيهما : ( فيتزوج
ابنتها وإن كان جماعا فلا يتزوج ابنتها وليتزوجها هي ) رواه في النوادر : ص 67 عن صفوان
وفيه : ( فليتزوج بها هي ان شاء أو بابنها ) وفيه : وروى القاسم بن محمد عن أبان عن منصور
مثل ذلك الا قال : فإن كان جامعها فلا يتزوج ابنتها ويتزوجها ان شاء ، قال : وعن الرجل يصيب
أخت امرأته حرام ( حراما ظ ) ، أيحرم عليه امرأته ؟ فقال : لا .
( 4 ) تقدم آنفا تحت رقم 3 .
( 5 ) الفروع : ج 2 ص 32 فيه : يزيد الكناسي .
( 6 ) يب : ج 2 ص 208 صا : ج 3 ص 166 ، رواه في النوادر : ص 67 باسناده عن النضر وأحمد ابن
محمد وعبد الكريم جميعا عن محمد بن أبي حمزة عن سعيد بن يسار وفيه : ( أيحل له ابنتها ) وفيه : ( لا يحرم الحلال ) ورواه أيضا باسناده عن عثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار مثل ما في المتن .