أبي جعفر عليه السلام في رجل فجر بامرأة أيتزوج أمها من الرضاع أو ابنتها ؟ قال : لا
ورواه الشيخ باسناده ، عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
3 - محمد بن الحسن قال : قال النبي صلى الله عليه وآله : يحرم من الرضاع ما يحرم من
النسب . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي الرضاع عموما .
8 - باب ان من تزوج امرأة ثم زنا بأمها أو بنتها أو أختها
لم تحرم عليه زوجته .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ،
عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام انه سئل عن الرجل يفجر بامرأة
أيتزوج بابنتها ؟ قال : لا ، ولكن ان كانت عنده امرأة ثم فجر بأمها أو أختها لم
تحرم عليه امرأته إن الحرام لا يفسد الحلال .
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ،
عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج جارية فدخل بها ثم ابتلي بها ففجر
بأمها أتحرم عليه امرأته ؟ فقال : لا انه لا يحرم الحلال الحرام .
3 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن
أبي جعفر عليه السلام أنه قال : في رجل زنا بأم امرأته أو بنتها أو بأختها فقال : لا يحرم
ذلك عليه امرأته ثم قال : ما حرم حرام حلالا قط . ورواه الشيخ باسناده عن
هامش
( 3 ) يب . . . أخرجه أيضا في 6 / 1 مما يحرم بالمصاهرة وفيه ، قال عليه السلام .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 مما يحرم بالرضاع راجع ب 6 .
الباب 8 فيه 8 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 32 ، أورد صدره أيضا في 1 / 6 .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 32 ، يب : ج 2 ص 208 ، صا : ج 3 ص 167 فيه : ( ابتلى بأمها ) رواه في النوادر ص 67 عن ابن أبي عمير وفيه : ابتلى بأمها .
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 32 ، يب : ج 2 ص 208 ، صا : ج 3 ص 167 رواه في النوادر : ص 67 عن ابن أبي عمير .