في ذلك المباشرة ظاهرة وباطنة مما يشبه مس الفرجين . أقول : هذا محمول
على الكراهة لما تقدم أو مخصوص بالأمة المملوكة للفاعل لما مر ، ويأتي ما يدل
على ذلك
5 - باب ان من ملك جارية لم تحرم بمجرد الملك على
أبيه ولا ابنه .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
جميل بن دراج قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل ينظر إلى الجارية يريد شرائها
أتحل لابنه ؟ فقال : نعم ، إلا أن يكون نظر إلى عورتها .
2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن موسى بن جعفر ، عن
عمرو بن سعيد ، عن الحسن بن صدقة ، عن أبي الحسن عليه السلام في حديث قال : إذا
اشتريت لابنتك جارية أو لابنك وكان الابن صغيرا ولم يطأها حل لك أن تقبضها
فتنكحها
3 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ،
عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج وحفص بن البختري وعلي بن يقطين
قالوا : سمعنا أبا عبد الله عليه السلام يقول في الرجل تكون له الجارية أفتحل
لابنه ؟ فقال :
ما لم يكن جماع أو مباشرة كالجماع فلا بأس .
هامش
راجع ب 9 ، و 9 / 11 ففيه : تعليل يناسب الحكم الثاني
الباب 5 فيه 5 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 33 : أورده أيضا في 3 / 3 ، ورواه في النوادر : ص 68 عن محمد بن أبي عمير .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 49 ، أخرجه بتمامه عنه وعن التهذيب في 5 / 40 من نكاح العبيد .
( 3 ) يب : ج 2 ص 195 ، رواه في النوادر : ص 68 باسناده عن محمد بن أبي عمير وزاد في آخره :
( قال : وكانت لأبي جاريتين فوهب لي أحدهما ) وجاريتين مصحف جاريتان .