الحلال . أقول : تقدم الوجه فيه .
11 - وعنه ، عن الحسين ، عن صفوان ، عن حنان بن سدير قال : كنت عند
أبي عبد الله عليه السلام إذ سأله سعيد عن رجل تزوج امرأة سفاحا هل تحل له ابنتها ؟
قال : نعم ، ان الحرام لا يحرم الحلال . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) ، عن
محمد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمد جميعا ، عن حنان بن سدير . أقول :
قد عرفت وجهه .
12 - وبإسناده ، عن الصفار ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن العباس ، عن
صفوان قال : سأله المرزبان عن رجل يفجر بالمرأة وهي جارية قوم آخرين ثم
اشترى ابنتها أتحل له ذلك ؟ قال : لا يحرم الحرام الحلال ورجل فجر بامرأة حراما
أيتزوج بابنتها ؟ قال : لا يحرم الحرام الحلال . أقول : حمله الشيخ على ما دون
المواقعة لما تقدم ، ويأتي ما يدل على ذلك .
7 - باب ان من زنا بامرأة حرمت عليه أمها وبنتها من
الرضاعة .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم
عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن رجل فجر
بامرأة أيتزوج أمها من الرضاعة أو ابنتها ؟ قال : لا . ورواه الشيخ باسناده
عن علي بن إسماعيل ، عن فضالة بن أيوب ، عن العلا بن رزين مثله .
( 26000 ) 2 - وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن
هامش
( 11 ) يب : ج 2 ص 207 ، صا : ج 3 ص 165 ، قرب الإسناد : ص 46 و 47 فيه : ( قال : نعم
لا يحرم الحلال الحرام ) أورد ذيله في 4 / 9 .
( 12 ) يب : ج 2 ص 245 .
راجع ب و 10 ، ويأتي ما يدل عليه في 8 / 8 ومثل التعليل في 4 و 5 / 4 وب 9 و 9 / 11 .
الباب 7 فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 32 ، يب : ج 2 ص 241 و 208 ، صا : ج 3 ص 167 .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 32 ، يب : ج 2 ص 208 ، صا : ج 3 ص 167 .