4 - ورواه الصدوق باسناده ، عن عبد الرحمان بن الحجاج وحفص بن البختري
أنهما سألا أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله وزاد قال : وكان لأبي جعفر عليه السلام جاريتان
تقومان عليه فوهب لي إحداهما .
5 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) ، عن عبد الله بن الحسن ، عن علي
ابن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن الرجل يحتاج إلى جارية ابنه فيطأها إن
كان الابن لم يطأها هل يصلح ذلك ؟ قال : نعم ، هي له حلال إلا أن يكون الأب
موسرا فيقوم الجارية على نفسه ثم يرد القيمة على ابنه . أقول : وتقدم ما يدل
على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه في نكاح الإماء .
6 - باب ان من زنا بامرأة حرمت عليه بنتها وأمها وإن كان منه
ما دون الجماع لم تحرما :
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم
عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن الرجل يفجر
بالمرأة أيتزوج بابنتها ؟ قال : لا الحديث . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن
سعيد ، عن صفوان ، عن العلا مثله .
2 - وعن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ، وعن محمد بن إسماعيل
هامش
( 4 ) الفقيه : ج 2 ص 145 .
( 5 ) قرب الإسناد : ص 119 .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 78 و 79 مما يكتسب به ، راجع ههنا ب 3 و 1 / 29 ، ويأتي
ما يدل عليه في ب 40 و 77 من نكاح العبيد وذيله .
الباب 6 فيه 12 حديثا :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 32 ، يب : ج 2 ص 207 ، صا : ج 3 ص 165 ، أورد تمامه في 1 / 7 / 8 .
ورواه في النوادر : ص 67 باسناده عن صفوان .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 32 ، يب : ج 2 ص 208 فيه : ( عيص . " عمر خ " ) صا : ج 3 ص 166 . أخرجه عن التهذيب باسناد آخر في 3 / 19 ، ورواه في النوادر : ص 67 عن صفوان .