14 - باب ان من تزوج رضيعة فأرضعتها إحدى زوجاته ثم
أرضعتها أخرى حرمت عليه الرضيعة والمرضعة الأولى مع الدخول
دون الثانية .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن علي بن
مهزيار ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قيل له إن رجلا تزوج بجارية صغيرة فأرضعتها
امرأته ثم أرضعتها امرأة له أخرى فقال ابن شبرمة ، حرمت عليه الجارية وامرأتاه
فقال أبو جعفر عليه السلام : أخطأ ابن شبرمة تحرم عليه الجارية وامرأته التي أرضعتها
أولا فأما الأخيرة فلم تحرم عليه كأنها أرضعت ابنته . ورواه الشيخ بإسناده
عن محمد بن يعقوب . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا ، ويأتي
ما يدل على اشتراط الدخول بالمرضعة في ثبوت التحريم المؤبد لا تحريم الجمع
وفساد العقد في المصاهرة .
15 - باب انه لا يحل للمرتضع أولاد المرضعة نسبا ولا رضاعا
مع اتحاد الفحل ولا أولاد الفحل مطلقا .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن امرأة رجل أرضعت
هامش
الباب 14 فيه حديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 42 ، يب : ج 2 ص 198 فيه ( علي بن محمد عن ( بن خ ) صالح ) وفى
الكافي : كأنها أرضعت ابنتها .
تقدم ما يدل على ذلك عموما في ب 1 وفى ب 10 .
الباب 15 فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 41 ، أورد صدره في 1 / 10 .