2 - وبالاسناد عن الحلبي وعبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل
تزوج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته وأم ولده قال : تحرم عليه . أقول : وتقدم
ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه وعلى تحريم المرضعة أيضا .
11 - باب ان من علم بحصول الرضاع ولم يعلم ببلوغ الحد الذي
يحرم جاز له التزويج .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ،
عن ابن بكير ، عن أبي يحيى الحناط قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان ابني وابنة
أخي في حجري فأردت أن أزوجها إياه فقال بعض أهلي : إنا قد أرضعناهما فقال :
كم ؟ قلت : ما أدري قال : فأرادني " فأرادني خ ل " على أن أوقت قال : قلت : ما
أدرى قال : فقال : زوجه .
12 - باب انه لا يحكم بالرضاع بمجرد دعوى المرضعة وانه
يقبل انكارها لا دعواها بغير بينة .
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن امرأة تزعم أنها أرضعت
المرأة والغلام ثم تنكر بعد ذلك فقال تصدق إذا أنكرت ذلك قلت : فإنها قالت
وادعت بعد بأني قد أرضعتها قال : لا تصدق ولا تنعم . ورواه الشيخ بإسناده
هامش
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 41 .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 ، ويأتي ما يدل عليه في ب 14 .
الباب 11 فيه حديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 41 .
الباب 12 فيه 4 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 41 ، يب : ج 2 ص 206 .