عن ابن أبي عمير مثله .
2 - وعن محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن عبد الله بن خداش ، عن
صالح بن عبد الله الخثعمي قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن أم ولد لي صدوق
زعمت أنها أرضعت جارية لي أصدقها ؟ قال : لا . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
3 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن عبد الله بن زرارة ،
ومحمد وأحمد ابني الحسن بن علي ، عن الحسن بن علي ، عن عبد الله بن بكير ، عن
بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة أرضعت غلاما وجارية قال : يعلم ذلك
غيرها ؟ قال : لا قال : فقال : لا تصدق إن لم يكن غيرها .
4 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن عامر ، عن ابن أبي
نجران ، عن صالح بن عبد الله الخثعمي قال : كتبت إلى أبي الحسن موسى عليه السلام
أسأله عن أم ولد لي ذكرت أنها أرضعت لي جارية قال : لا تقبل قولها ولا تصدقها .
13 - باب انه لا يجوز تزويج المرأة على عمتها ولا خالتها من
الرضاعة بغير اذن ولا على أختها مطلقا .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن
علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا تنكح المرأة
على عمتها ولا على خالتها ولا على أختها من الرضاعة . أقول : وتقدم ما يدل
على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
هامش
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 42 ، يب : ج 2 ص 206 .
( 3 ) يب : ج 2 ص 206 .
( 4 ) قرب الإسناد : ص 125 .
الباب 13 فيه حديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 41 رواه الشيخ أيضا في التهذيب : ج 2 ص 197 ، أورد ذيله في
6 / 8 ، وأورده أيضا في 2 / 24 مما يحرم بالمصاهرة و 8 / 30 هناك .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 بعمومه ، وفى 4 / 8 ، ويأتي ما يدل عليه في ب 30 مما يحرم
" ج 19 " بالمصاهرة وفى 1 / 19 من نكاح العبيد .