2 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر قال : كتبت
إلى أبي محمد عليه السلام : امرأة أرضعت ولد الرجل هل يحل لذلك الرجل أن يتزوج
ابنة هذه المرضعة أم لا ؟ فوقع : لا تحل له . ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله
ابن جعفر أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في حديث علي بن مهزيار .
17 - باب ان المرأة إذا أرضعت مملوكها صار ولدها وانعتق
عليها وحرم بيعه وان كل من ينعتق على المالك من النسب ينعتق
عليه من الرضاع .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ،
عن ابن سنان يعني عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل وأنا حاضر ، عن امرأة
أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته هل لها أن تبيعه ؟ فقال : لا هو ابنها
من الرضاعة حرم عليها بيعه واكل ثمنه ثم قال : أليس رسول الله صلى الله عليه وآله قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله .
2 - محمد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال : قال أبو عبد الله عليه السلام في
امرأة أرضعت ابن جاريتها : انها تعتقه .
هامش
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 42 ، الفقيه : ج 2 ص 155 .
وحديث ابن مهزيار تقدم في 1 / 14 .
الباب 17 فيه 4 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 42 فيه : ( ابن سنان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام ) يب ، ج 2
2 297 ، اخرج قطعة منه عن التهذيب في 7 / 1 ههنا وأخرجه عن التهذيب باسناد آخر في
ج 8 في 3 / 8 من العتق راجعه .
( 2 ) المقنع : ص 38 ، أخرجه مسندا عن الكافي في ج 8 في 1 / 8 من العتق ، وعنه عن التهذيب
في ج 6 في 3 / 4 من بيع الحيوان .