1 - محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن أحمد بن
الحسن الميثمي ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن امرأة
در لبنها من غير ولادة فأرضعت جارية وغلاما من ذلك اللبن هل يحرم بذلك اللبن
ما يحرم من الرضاع ؟ قال : لا . ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير ،
عن يونس بن يعقوب مثله .
2 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن عبد الله بن جعفر
عن موسى بن عمر البصري ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب ، قال :
قلت لأبي عبد الله عليه السلام : امرأة در لبنها من غير ولادة فأرضعت ذكرانا وإناثا
أيحرم من ذلك ما يحرم من الرضاع ؟ فقال لي : لا . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
10 - باب ان من تزوج رضيعة فأرضعتها امرأته أو أم ولده حرمت
عليه الصغيرة وبطل نكاحهما .
( 25930 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلا ، عن محمد بن مسلم .
عن أبي جعفر عليه السلام قال : لو أن رجلا تزوج جارية رضيعة فأرضعتها امرأته فسد النكاح .
محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضال ،
عن ابن أبي عمير ، عن عبد الحميد بن عواض ، عن ابن سنان قال : سمعت أبا عبد الله
عليه السلام يقول وذكر نحوه . محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ،
عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
هامش
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 42 ، الفقيه : ج 2 ص 156 .
( 2 ) يب : ج 2 ص 206 .
تقدم ما يدل على ذلك في الأبواب المتقدمة ، لان ظاهرها ان اللبن لبن الولادة .
الباب 10 فيه حديثان :
( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 155 ، يب : ج 2 ص 198 ، الفروع : ج 2 ص 41 ، أورد ذيله في 1 / 15 .