3 - قال : وروي في مملوكة أرضعتها مولاتها بلبنها انه لا يحل بيعها .
4 - علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن امرأة
أرضعت مملوكها ما حاله ؟ قال : إذا أرضعته عتق . أقول : وتقدم ما يدل على
ذلك في بيع الحيوان ، ويأتي ما يدل عليه في العتق إن شاء الله .
18 - باب أنه يكره للمرأة ارضاع العناق والجدي بلبنها فان
فعلت فأرضعته حتى فطم لم يحرم لبنها ولا لحمها ولا نسلها ولا ذبحها .
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن أحمد ،
عن أحمد بن محمد بن عيسى قال : كتبت إليه جعلني الله فداك امرأة أرضعت عناقا
بلبن نفسها حتى فطمت وكبرت وضربها الفحل ورضعت يجوز ان يؤكل لبنها وتباع
وتذبح ويؤكل لحمها ؟ فكتب عليه السلام فعل مكروه فلا بأس به . وبإسناده عن
أحمد بن محمد بن عيسى مثله . ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن حمد بن عيسى قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السلام وذكر نحوه . ورواه الكليني كما يأتي في الأطعمة .
2 - وعن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ،
عمن رواه ، عن أبي عبد الله عليه السلام في جدي رضع من لبن امرأة حتى اشتد عظمه ونبت
لحمه قال : لا بأس بلحمه .
هامش
( 3 ) المقنع : ص 38 فيه : انه يحل بيعها .
( 4 ) بحار الأنوار : ج 10 ص 252 .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 4 من بيع الحيوان ، ويأتي ما يدل عليه في ج 8 في ب
8 من العتق وذيله .
الباب 18 فيه حديثان :
( 1 ) يب : ج 2 ص 206 و 349 ، الفقيه : ج 2 ص 108 ، أخرجه عن الكافي بألفاظه والفقيه
والتهذيب في ج 8 في 1 / 26 من الأطعمة المحرمة ، وألفاظ التهذيب بطريقة الثاني يوافق
ما يأتي راجعه .
( 2 ) يب : ج 2 ص 206 .